Skip to main content

إثنا عشر رسالة — Page 123

Contributors:

P.123
على المغتسل ان يعتقد الترتيب حال الارتماس فهو ملحوظ بحسب النية وان كان ساقطا بحسب الفعل للتخفيف والى هذا المعنى ذهب العلامة نور الله رمسه وبعضهم فسره بكون الغسل مترتبا على صيغة الفاعل من باب التفعل اللازم أي ان يترتب الغسل في نفسه حكما وان لم يكن ( يترتب ) فعلا ومفاده ان المغتسل يعتبر الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس كأنه هو بعينه الا ان الشارع اسقط عنه الترتيب في الفعل وفي النية جميعا للتخفيف وهذا المعنى هو مختار الأكثر وظاهر مساق اللفظ في سياق كلام سلار وكان سر الاختلاف هو قول الشيخ في المبسوط حيث قال وفى أصحابنا من قال إنه يترتب حكما فظنه فريق بصيغة الفعل المتعدى وفيه ضمير