( 1449 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا
صلحا ولا اعترافا .
( 1450 ) وعنه ( ع ) أنه قال : ليس بين أهل الذمة معاقل . ما جنوا
من قتل أو جراح عمدا أو خطأ فهي في أموالهم .
( 1451 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا أقر الرجل بقتل خطأ أو جراحة
فعليه الدية في ماله في ثلاث سنين ، فإن شهد شهود أن قتله خطأ فقد
صدقوه والدية على عاقلته لا يكون الخطأ على العاقلة إلا بشهادة عدول ولا
تؤدى باعتراف القاتل ولا بصلحه .
فصل ( 5 )
ذكر الجنايات التي توجب العقل
ولا توجب القود
( 1452 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ص )
أنه قال في الفارسين يتصادمان فيموتان جميعا أو أحدهما أو يناله كسر
أو جراح ( 1 ) قال : إن تعمدا أو أحدهما قصد صاحبه ، فعلى المتعمد
القصاص فيما يقتص منه ، والدية فيما تجب فيه الدية فيما أصاب صاحبه .
وإن كان ذلك خطأ فالدية على عاقلة كل واحد منهما . فالذي يضمن كل
واحد منهما إذا قصدا جميعا نصف الدية ، لان الذي أصاب صاحبه من
فعلهما معا ، وكذلك تضمن العاقلة إذا اصطدما معا خطأ . فإن صدم أحدهما
صاحبه فعلى الصادم الدية في العمد في ماله . وعلى عاقلته في الخطأ فيما
هامش
( 1 ) س . ز ، ى - جراحة .