على ( ص ) على باب البيت فصلى على رسول الله ( صلع ) وقدم الناس عشرة
عشرة يصلون عليه وينصرفون .
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز
حين تغرب الشمس وحين تطلع وفى كل حين ، إنما هو استغفار ( 1 ) .
وعن علي صلوات الله عليه أنه دعى إلى الصلاة على جنازة فقال : إنا لفاعلون وإنما
يصلى عليه عمله ( 2 ) .
وعنه ( ع ) أنه قال : إذا صلى على المؤمن أربعون رجلا من المؤمنين فاجتهدوا
في الدعاء له ، استجيب لهم .
وعنه صلوات الله عليه أنه قال : إذا حضر السلطان الجنازة فهو أحق بالصلاة عليها
من وليها .
وعنه ( ع ) أنه سئل عن رجل توفيت امرأته أيصلى عليها ؟ قال :
عصبتها أولى بذلك منه .
وعنه ( ع ) أنه قال : إذا استهل الطفل صلى عليه .
وعنه ( ع ) أنه قال : صلى رسول الله ( صلع ) على امرأة ماتت من ( 3 ) نفاسها
من الزنا ، وعلى ولدها ، وأمر بالصلاة على البر والفاجر من المسلمين .
وعنه ( ع ) أنه قال : يصلى على ما وجد من الانسان مما يعلم أنه إذا فارقه
مات .
وعنه ( ع ) أنه كان إذا اجتمعت الجنائز صلى عليها معا بصلاة واحدة
ويجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة ( 4 ) .
وعنه ( ع ) أن رسول الله ( صلع ) كان إذا وقف على جنازة الرجل للصلاة عليه
هامش
: E add before this a riwaya which is as follows and which is omitted in T , S , D ( 1 )
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال : الصلاة على الميت فرض على الكفاية لقول النبي صلى الله عليه وآله
صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله .
. إنما ينفعه عمله T add D marginally , E , S ( 2 )
. من T ; في E , S , D ( 3 )
وكذلك إذا اجتمع رجال وصبيان وخناثى ونساء جعل الرجال مما يلي الامام B add , E , S , D ( 4 )
ثم الصبيان مما يلي الرجال ثم الخناثى مما يلي الصبيان ثم النساء مما يلي الخناثى .