پرش به محتوای اصلی

البحر المحيط في أصول الفقه — صفحه 527

پدیدآورندگان:

ص۵۲۷
يكون الإجماع هو المخصص لا العادة ولا يعكر على هذا إفرادها بمسألة التخصيص بتقريره صلى الله عليه وسلم عنها . * * *