پرش به محتوای اصلی

البحر المحيط في أصول الفقه — صفحه 541

پدیدآورندگان:

ص۵۴۱
المطلق كما في نهيه عن مس الذكر باليمين في الاستنجاء والنهي عن مسه باليمين مطلقا فبقي دالا على عمومه لدلالته على النهي في محل لا يدل ذلك الآخر عليه هذا إذا ثبت لنا أن الحديثين متعددان ليسا بحديث واحد اختلف في لفظه . مسألة تعارض المفسر والمجمل كالخاص والعام فيقدم المفسر على المجمل مطلقا قاله الأستاذ أبو منصور . * * *