أجيرا على تصريف تلك الأسهم وبيعها ويكون أخذه للعموله أجره له على عمله أو أنها هبة من الشركة إلى البنك مشروط فيها بيع هذه الأسهم والسندات لها ويكون تخريج هذه العمولة وتصحيحها حينئذ على واحد من هذه الوجوه الثلاثة المتقدمة :
أما الجعالة على البيع :
أو الإجارة على البيع :
أو الهبة المشروطة بالبيع :
كل ذلك فيما لو باع البنك شيئا منها أما لو لم يبع فلا يستحق العمولة ولا شيء له .
9 - خصم الأوراق التجارية
( الكمبيالات )
ويراد بالخصم هو أن يدفع البنك للمقترض قبل الموعد المحدد قيمة الكمبيالة مقابل استقطاع مبلغ معين يسمى - بمصاريف القطع - والكمبيالات التي هي في معرض التعامل على نوعين :
أولا - كمبيالات تعبر عن وجود قرض حقيقي
ثانيا - كمبيالات تعبر عن وجود قرض صوري - ويسمى بالمجاملة -
أما النوع الأول : وهي المعبرة عن وجود قرض حقيقي
بين الدائن والمدين فيمثل لها بما لو كان لزيد في ذمة شخص آخر مبلغ قدره مائة دينار وموعد استحقاق هذا القرض بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ حصول المداينة بين الطرفين . وفي هذه الحالة ، يأخذ زيد الورقة المذكورة لينزلها عند شخص ثالث بمبلغ ثمانية وتسعين دينارا ولا بد لحامل الورقة والشخص الثالث من اعتبار هذه المعاملة بيعية لا قرضية .
بحوث فقهية — صفحة 119
مساهمون: شيخ حسين الحلي
ص١١٩