فقد أدرك الحج ، ومن أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة ( 1 )
9 - فقه الرضا ( ع ) : إن نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم ، وروي
يستغفر الله ، وإذا حلق المتمتع رأسه بمكة فليس على شئ إن كان جاهلا ، وإن
تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما منها فليس عليه شئ ، وإن تعمد بعد
الثلاثين الذي يوفر فيها شعره للحج فان عليه دم ، فإذا أراد المتمتع الخروج من مكة
إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه
لا يفوته الحج ، فان علم وخرج ثم رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة
محلا ، وإن رجع في غير ذلك الشهر دخلها محرما ( 2 ) .
10 - السرائر : جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل
يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ويرجع من يومه قال : لا بأس بأن يدخل
بغير إحرام ( 3 ) .
11 - تفسير العياشي : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن العمرة واجبة بمنزلة
الحج لان الله يقول : " وأتموا الحج والعمرة لله " هي واجبة مثل الحج ومن تمتع
أجزاه ، والعمرة في أشهر الحج متعة ( 4 ) .
12 - تفسير العياشي : عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام " وأتموا الحج
والعمرة لله " قلت : يكتفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان ذلك العمرة
المفردة ؟ قال : نعم كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ( 5 ) .
13 - رجال الكشي : حمدويه ، عن اليقطيني ، عن يونس ، عن عبد الله بن زرارة ومحمد
هامش
( 1 ) علل الشرائع ص 451 .
( 2 ) فقه الرضا عليه السلام ص 29 - 30 .
( 3 ) لم نجده في السرائر ولا في المحاسن حيث احتملنا التصحيف في الرمز ولعله
في العياشي .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 87
( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 88 .