فحسن ، وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق ، فإن لم يصم وجهل ذلك ، فليصم
عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ( 1 ) .
22 - وعنه أنه قال : من لم يجد ثمن شاة فله أن يصوم ، ومن وجد الثمن ولم
يجد الغنم أو لم يجد الثمن حتى يكون آخر النفر فليس عليه إلا الصوم ( 2 ) .
23 - وعنه أنه قال في المتمتع لا يجد هديا أو يموت قبل أن يصوم قال :
يصوم عنه وليه ( 3 ) .
24 - وعنه أنه قال : يصل المتمتع صومه وإن فرقه لعلة أو لغير علة أجزأه
إذا أتى بالعدة على ما قال الله عز وجل ( 4 ) .
25 - وعنه أنه قال : من تمتع بصبي فعليه أن يذبح عنه ( 5 ) .
26 - وعنه أنه قال : في المتمتع بالعمرة إلى الحج : إذا كان يوم التروية
اغتسل ولبس ثوبي إحرامه وأتى المسجد الحرام حافيا فطاف أسبوعا تطوعا إن شاء
وصلى ركعتين ، ثم جلس حتى يصلي الظهر ، ثم يحرم كما أحرم من الميقات
فإذا صار إلى الرقطاء ( 6 ) دون الردم ( 7 ) أهل بالتلبية وأهل مكة كذلك يحرمون
للحج من مكة ، وكذلك من أقام بها من غير أهلها ( 8 ) .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 318 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 318 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 318 .
( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 318 .
( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 318 .
( 6 ) الرقطاء : موضع دون الردم .
( 7 ) الردم : هو الحاجز الذي يمنع السيل عن البيت الحرام ويسمى المدعى .
( 8 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 319 .