يخرج ولم يكن له مقام فإنه يصوم الثلاثة الأيام في الطريق والسبعة في أهله .
ومن قتل عظاية فعليه كف من طعام أو قبضة من تمر .
ومن فاته الحج وقد دخل فيه ولم يكن طاف فليقم مع الناس بمنى حراما
أيام التشريق فإنه لا عمرة فيها ، فإذا انقضت أيام التشريق طاف وسعى بين الصفا
والمروة ، وعليه الحج من قابل من حيث أحرم .
وطير مكة الأهلي لا يذبح وذبح رسول الله صلى الله عليه وآله مع كل بدنة كبشا .
والحطيم ما بين الباب إلى الحجر الأسود .
ولا بأس أن تسدل المرأة المحرمة الثوب على وجهها حتى يبلغ نحرها إذا
كانت راكبة .
ومن قتل زنبورا فعليه شئ من الطعام فإن كان أراده فليس عليه شئ .
ومن اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد الحرام .
ومن نسي أن يذبح حتى زار فاشترى بمكة فذبح بها أجزأ عنه .
والمحصر إذا لم يسق الهدي يشتري ويرجع فإن لم يجد ثم هديا صام .
ومن اعتمر عمرة مبتولة في أشهر الحج ثم بداله أن يقيم حتى يحج فلا
هدي عليه .
ومن ساق هديا ولم يقلد ولم يشعر أجزأه .
ومن قصد الحج فصدية ( 1 ) الحج فان طاف وسعى لحق بأهله ، وإن شاء
أقام حلالا وجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ، وإن لم يكن طاف ولا سعى حتى
خرج إلى منى فليقم معهم حتى ينفروا ثم ليطف بالبيت ويسعى ، فان أيام التشريق
ليس فيها عمرة وعليه الحج من قابل يرحم من حيث أحرم ( 2 ) .
فصل : فإذا أردت الحج بالاقران وجب عليك أن تسوق معك من حيث
أحرمت الهدي بدنة أو بقرة تقلدها وتشعرها من حيث تحرم فان النبي أحرم من
هامش
( 1 ) كذا في المصدر والظاهر ( ففاته الحج ) .
( 2 ) فقه الرضا ص 75 .