28 - وعنه أنه رخص في قطع الطواف لأبواب البر وأن يرجع من قطع
لذلك فيبني على ما تقدم إذا كان الطواف تطوعا ( 1 )
29 - وعنه أنه قال : فيمن طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف
ثم اعتل أنه يأمر من يقضي عنه ما بقي عليه ، وإن كان لم يطف إلا أقل من
النصف إن صح طاف طاف أسبوعا أو طيف به محمولا ، أو طيف عنه أسبوعا إن لم
يستطع أسبوعا ( 2 ) .
30 - وعنه أنه قال : إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة بدأ بها قبل الطواف ( 3 ) .
31 - وعنه أنه سئل عمن طاف طواف الفريضة فلم يدرأ ستة طاف أم سبعة ؟
قال : يعيد طوافه ، قيل : فإنه قد خرج من الطواف وفاته ذلك ؟ قال : لا شئ عليه
وإن طاف ستة أشواط فظن أنها سبعة ثم تبين له بعد ذلك فليطف شوطا واحدا
فان زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط أضاف إليها ستة ثم صلى أربع ركعات ، فيكون
له طوافان : طواف فريضة وطواف نافلة ( 4 ) .
32 - وعنه أنه قال : الطواف من وراء الحجر ، ومن دخل الحجر أعاد ( 5 ) .
33 - وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في الدعاء عند الملتزم وجوها
يطول ذكرها ليس منها شئ موقت ، والملتزم : ظهر البيت حيال الميزاب يلتزمه
الطائف في الطواف السابع ويدعو بما قدر ، عليه ، ويبوء بذنوبه إلى الله عز وجل
ويسأله المغفرة ( 6 ) .
34 - وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه كان يفعل ذلك ويبعد
من يكون معه من مواليه عن نفسه ، ويناجي الله تعالى ويسأله ويذكر ما يسأل
هامش
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت في الأخير .
( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 313 بتفاوت في الأخير .
( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 314 بتفاوت يسير .
( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 314 وفيه ( عند مقام إبراهيم ) .
( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 314 وفيه ( أعاده ) .
( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 314 وفيه ( الباب ) بدل ( الميزاب ) .