فقد أحسن وإن أخر السعي لعذر وفرق بينه وبين الطواف فلا شئ عليه ( 1 ) .
وأنه قال : لا يبدأ بالسعي قبل الطواف ، ومن بدأ بالسعي قبل الطواف
طاف ثم سعي ( 2 ) .
41 - كتاب زيد النرسي : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحول
خاتمه ليحفظ به طوافه قال : لا بأس إنما يريد به التحفظ ( 3 ) .
38 ( باب )
* " ( طواف النساء وأحكامه ) " *
1 - السرائر : من كتاب البزنطي عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
أخر الزيارة إلى يوم النفر قال : لا بأس ولا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف
طواف النساء ( 4 ) .
2 - قال : وسألته عن الرجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله قال :
يرسل ويطاف عنه فان توفي قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه ( 5 ) .
39 * باب *
* " ( أحكام صلاة الطواف ) " *
1 - قرب الإسناد : ابن سعد عن الأزدي قال : خرجت أطوف وأنا إلى جنب أبي
عبد الله عليه السلام حتى فرغ من طوافه ثم مال فصلى ركعتين مع ركن البيت والحجر
فسمعته يقول ساجدا : سجد وجهي لك تعبدا ورقا ولا إله إلا أنت حقا حقا ، الأول
هامش
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 315 .
( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 315 .
( 3 ) كتاب زيد النرسي ص 55 من الأصول الستة عشر .
( 4 ) السرائر ص 480 .
( 5 ) السرائر ص 480 .