قال زرارة : قال أبو جعفر عليه السلام : فلما كان في قابل جاؤوا بضعف الذي أخذوا وأسلم
من الناس كثير ، وقال : فقام رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا فقال : هذا خير أم الذي قلتم ؟
قد جاؤوا من الإبل بكذا وكذا ضعف ما أعطيتهم ، وقد أسلم لله عالم وناس كثير والذي
نفس محمد بيده لوددت أن عندي ما أعطي كل إنسان ديته على أن يسلم لله رب
العالمين ( 1 ) .
10 - تفسير العياشي : عن أبي إسحاق ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه السلام : قال : سئل
عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها ، قال : يؤدى من مال الصدقة إن الله
يقول في كتابه : " وفى الرقاب " ( 2 )
11 - تفسير العياشي : عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : عبد زنى قال : يجلد
نصف الحد ، قال : قلت : فإنه عاد [ فقال : يضرب مثل ذلك ، قال : قلت : فإنه
عاد ] قال لا يزاد على نصف الحد ، قال : قلت : فهل يجب عليه الرجم في شئ من
فعله ؟ فقال : نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات ، فقلت : فما الفرق
بينه وبين الحر ، وإنما فعلهما واحد ؟ فقال : الله تعالى رحمه أن يجمع عليه ربق
الرق وحد الحر ، قال : ثم قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه
من سهم الرقاب ( 3 ) .
12 - تفسير العياشي : عن الصباح بن سيابة قال : أيما مسلم مات وترك دينا لم يكن
في فساد وعلى إسراف فعلى الامام أن يقضيه ، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك ، إن
الله يقول : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
والغارمين " فهو من الغارمين ، وله سهم عند الامام ، فان حبسه فإثمه عليه ( 4 )
13 - تفسير العياشي : عن عبد الرحمن بن الحجاج أن محمد بن خالد سأل أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 93
( 2 ) تفسير العياشي ج 2 ص 93
( 3 ) تفسير العياشي ج 2 ص 93 - 94 وما بين العلامتين ساقط عن الكمباني .
( 4 ) " ج 2 ص 94 .