عن الصدقات قال : اقسمها فيمن قال الله ، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين ينادون
نداء الجاهلية ، قلت : وما نداء الجاهلية قال : الرجل يقول : يا آل بني فلان
فيقع فيهم القتل والدماء ، فلا يؤدى ذلك من سهم الغارمين ، والذين يغرمون
من مهور النساء ، قال : ولا أعلمه إلا قال : ولا الذين لا يبالون بما صنعوا من
أموال الناس ( 1 ) .
14 - تفسير العياشي : عن محمد القسري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصدقة
فقال : نعم ثمنها فيمن قال الله ، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين يغرمون في مهور
النساء ولا الذين ينادون بنداء ، الجاهلية ، قال : قلت : وما نداء الجاهلية ؟ قال :
الرجل يقول : يا آل بني فلان ، فيقع بينهم القتل ولا يؤدى ذلك من سهم الغارمين
والذين لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس ( 2 ) .
15 - السرائر : من كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون عنده العدة للحرب وهو محتاج
أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة ؟ قال : يبيعها وينفقها على عياله ( 3 ) .
16 - قرب الإسناد : محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك
خير لهم ، قال : فقال : لا بأس ( 4 ) .
17 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال :
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ( 5 ) .
18 - قرب الإسناد : علي عن أخيه قال : سألته عن الزكاة هل هي لأهل الولاية ؟ قال :
قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 2 ص 94 وفى المصدر بدل ثمنها اقسمها .
( 2 ) تفسير العياشي ج 2 ص 94 وفى المصدر بدل ثمنها اقسمها .
( 3 ) السرائر : 472 .
( 4 ) قرب الإسناد : 34 .
( 5 ) " : 95 .
( 6 ) " : 135 .