قال : حدثني أبو الحسن ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : لا تجب الزكاة فيما سبك
قلت : فإن كان سبكه فرارا من الزكاة ؟ فقال : ألا تري أن المنفعة قد ذهبت منه
لذلك لا تجب عليه الزكاة ( 1 )
8 - علل الشرائع : أبي ، عن الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه على ، عن
إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن هارون بن خارجة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إن أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا أصاب فيها أموالا
كثيرة ، وإنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه زكاة ؟
قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه
نفسه أكثر مما خاف من الزكاة ( 2 ) .
9 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم عن ابن مرار ، عن يونس ، عن
علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : لا تجب الزكاة فيما سبك
فرارا به من الزكاة ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت ، فلذلك لا تجب الزكاة ( 3 ) .
10 - معاني الأخبار : ابن الوليد ، عن أحمد بن إدريس ، عن الأشعري ، عن أبي عبد الله
الرازي ، عن نصر بن صباح ، عن المفضل بن عمر قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام
فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم
الباطنة تريد ؟ قال : أريدهما ، جميعا ، فقال : أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة
وعشرون درهما ، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك ( 4 ) .
11 - علل الشرائع : أبي وابن الوليد معا ، عن سعد والحميري معا ، عن البرقي ، عن
سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن راشد ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن حبيب
الخثعمي قال : كتب أبو جعفر الخليفة إلى محمد بن خالد بن عبد الله القسري وكان
هامش
( 1 ) علل الشرائع : ج 2 ص 58 .
( 2 ) علل الشرايع : ج 2 ص 58 .
( 3 ) علل الشرايع : ج 2 ص 59 .
( 4 ) معاني الأخبار : 153 .