سنة واحدة ( 1 ) .
3 - قرب الإسناد : الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سأل سعيد الأعرج السمان
أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال : إنا نكبس السمن والزيت نطلب به التجارة
فربما مكث السنتين والسنين أعليه ، زكاة ؟ قال : فقال : إن كنت تربح فيه أو يجيئ
منه رأس ماله ، فعليك الزكاة ، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد رأس مالك
فليس عليك حتى يصير ذهبا أو فضة [ فإذا صار ذهبا أو فضه ] فزكه للسنة التي تخرج
فيها ( 2 ) .
4 - الخصال : القطان ، عن ابن زكريا ، عن ابن حبيب ، عن ابن بهلول ، عن ابن
معاوية ، عن إسماعيل بن مهران قال : سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول : والله ما
كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون ، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات
وكلفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهما ، وكلفهم في السنة صيام ثلاثين
يوما ، وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك ( 3 ) .
5 - الخصال : في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام : الزكاة فريضة واجبة على
كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون ذلك من الفضة ، ولا تجب على
مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ، ولا يحل أن تدفع
الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة ، وتجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين
مثقالا فيكون فيه نصف دينار ( 4 ) .
6 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : الزكاة الفريضة في كل مائتي د رهم
خمسة دراهم ، ولا يجب فيما دون ذلك شئ ( 5 ) .
7 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن ابن مرا ر ، عن يونس
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 223 .
( 2 ) قرب الإسناد : 79 وما بين العلامتين ساقط عن الكمباني .
( 3 ) الخصال : ج 2 ص 107 .
( 4 ) الخصال : ج 2 ص 152 .
( 5 ) عيون الأخبار : ج 2 ص 123 .