مسافرا فيه .
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : أدنى السفر الذي يقصر فيه الصلاة
ويفطر فيه الصائم بريدان ، والبريد اثنى عشر ميلا ، ومن خرج إلى مسافة بريد
واحد يريد الذهاب والرجوع قصر وأفطر .
وعنه عليه السلام أنه قال : من خرج مسافرا في شهر رمضان قبل الزوال أفطر
ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال أتم صومه ولا قضاء عليه ، وإن قدم من سفره
فوصل إلى أهله قبل الزوال ، ولم يكن أفطر ذلك اليوم وبيت صيامه ونواه ، اعتد
به ولم يقضه ، وإن لم ينوه أو دخل بعد الزوال قضاه .
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : إذا دخل المسافر أرضا ينوي فيها المقام
في شهر رمضان قبل طلوع الفجر ، فعليه صيام ذلك اليوم .
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : حد الإقامة في السفر عشرة أيام
فمن نزل منزلا في سفره في شهر رمضان ينوي فيه مقام عشرة أيام صام وصلى ،
وإن لم ينو في ذلك ونزل وهو يقول :
أخرج اليوم أخرج غدا لم يعتد بالصوم ما
بينه وبين شهر ، وعليه أن يقضي ما كان مقيما في ذلك صامه أو أفطره ، لأنه في
حال المسافر وإنما يكون ذلك إذا كان مجدا في السفر وكان نزوله في منهل لا
أهل له فيه ، فأما إن نزل على أهل له حيث كانوا ، فهو بمنزلة المقيم يصوم ولا
قضاء عليه ما قام فيهم حتى يرتحل ( 1 ) .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 276 - 277