ليس لغيره من الشهور ، فإذا دخل فهو المأثور ، والصيام فيه أفضل من قضائه ،
وإذا حضر رمضان فهو مأثور ينبغي أن يكون مأثورا ( 1 ) .
20 - كتاب الصفين : لنصر بن مزاحم ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن
علي ، عن آبائه عليهم السلام قال : خرج علي عليه السلام وهو يريد صفين حتى إذا قطع النهر
أمر مناديه فنادى بالصلاة قال : فتقدم فصلى ركعتين حتى إذا قضى الصلاة أقبل
علينا فقال : يا أيها الناس ألا من كان مشيعا أو مقيما فليتم فانا قوم على سفر ،
ومن صحبنا فلا يصم المفروض ، والصلاة ركعتان .
21 - مجمع البيان : روى العياشي باسناده ، عن زرارة قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يفطر صاحبه ؟ قال : بل الانسان على نفسه بصيرة
هو أعلم بما يطيق ، وفي رواية أخرى هو أعلم بنفسه ، ذاك إليه ( 2 ) .
22 - كتاب فضائل الأشهر الثلاثة : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن عبد الملك ، عن إسحاق بن عمار ، عن يحيى بن
العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه
في الحضر .
23 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : حد المرض الذي يجب
على صاحبه فيه عدة من أيام أخر كما يجب في السفر لقول الله عز وجل : " فمن
كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " ( 3 ) أن يكون العليل لا يستطيع
أن يصوم أو يكون إن استطاع الصوم زاد في علته وخاف على نفسه ، وهو مؤتمن على
ذلك مفوض إليه فيه ، فان أحس ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوة على الصوم فليصم
كان المرض ما كان .
فإذا أفاق العليل من علته واستطاع الصوم صام ، كما قال الله عز وجل :
هامش
( 1 ) السرائر : 471 والمأثور : المختار .
( 2 ) مجمع البيان ج 10 ص 396 . والآية في سورة القيامة 13 و 14 .
( 3 ) البقرة : 184 و 185 .