الله له ذلك وأجزء عنه صومه .
وأما صوم السفر والمرض فان العامة اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم ، وقال
قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وقال قوم : لا يصوم وأما نحن فنقول : يفطر في
الحالتين جميعا ، فان صام في السفر أو في حال المرض فهو عاص وعليه القضاء وذلك
لان الله يقول : " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " ( 1 ) .
الخصال : أبي ، عن سعد ، عن الأصبهاني مثله ( 2 ) .
فقه الرضا ( ع ) : واعلم أن الصوم على أربعين وجها إلى آخر الخبر .
الهداية : مرسلا عن الزهري مثله .
2 - الخصال : ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الأشعري ، عن ابن معروف ، عن
ابن أبي عمير ، عن أبي حمزة ، عن عقبة بن بشير الأزدي قال : جئت إلى أبي
جعفر عليه السلام يوم الاثنين فقال : كل ! فقلت : إني صائم ، فقال : وكيف صمت ؟
قال : قلت : لان رسول الله صلى الله عليه وآله ولد فيه ، فقال : أماما ولد فيه فلا تعلمون ، وأماما قبض
فيه فنعم ، ثم قال : فلا تصم ولا تسافر فيه ( 3 ) .
3 - الخصال : القطان ، عن السكري ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه ، عن
جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا باذن زوجها ( 4 ) .
4 - أمالي الصدوق : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعلي بن
إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله الصادق ، عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لارضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام
ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولاطلاق
هامش
( 1 ) تفسير العياشي : 172 ، 174 ، والآية في سورة البقرة : 187 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 109 و 110 .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 26 .
( 4 ) الخصال ج 2 ص 142 في حديث .