فكتب إليه ابن عباس : أما قولك في النساء فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان
يحذيهن ولا يقسم لهن شيئا ، وأما الخمس فانا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه ليس
لنا فصبرنا ، وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الاحتلام ، إلا أن لا تونس منه
رشدا فيكون عندك سفيها أو ضعيفا ، فيمسك عليه وليه ، وأما الذراري فلم يكن
النبي صلى الله عليه وآله يقتلها وكان الخضر عليه السلام يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم فان كتب تعلم
منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم ( 1 ) .
5 - تفسير علي بن إبراهيم : " وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل " ( 2 ) يعني قرابة
رسول الله صلى الله عليه وآله ، ونزلت في فاطمة عليها السلام فجعل لها فدك " والمسكين " من ولد
فاطمة " وابن السبيل " من آل محمد وولد فاطمة ( 3 ) .
6 - الخصال : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن النوفلي ، عن
اليعقوبي عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جده جعفر ، عن أبيه محمد بن
علي عليهم السلام قال : إن الله الذي لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس
فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال ( 4 ) .
7 - أمالي الطوسي : أبو عمرو ، عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يحيى ، عن عبد الرحمن
عن أبيه ، عن أشعث بن سوار ، عن الحسن البصري أنه قال : الخمس لله وللرسول
ولذي قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله ليس كله ، وقد كان يقسم لمن سمى الله عز وجل فأعطته
الخلفاء بعد قرابتهم ، قلت : كلهم ؟ قال : نعم كلهم ( 5 ) .
8 - الخصال : ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن الأشعري ، عن علي بن إسماعيل
عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس ، عن زكريا بن مالك الجعفي ، عن
هامش
( 1 ) الخصال ج 1 ص 112 .
( 2 ) أسرى : 26 .
( 3 ) تفسير القمي : 38 .
( 4 ) الخصال ج 1 ص 139 .
( 5 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 268 .