إذا بعضي مضى هذا الزمان يستقر الفرض في ذمته .
وثانيهما أن يقال : إنه أما إذا
خرج بعد دخول وقت الفضيلة يعني أما إذا
صار الفئ
قدمين ، أو انقضى مقدار النافلة للمتنفل يتم الصلاة ، وإذا خرج قبل دخول وقت
[ الفضيلة ، وإن كان بعد دخول وقت ] الاجزاء يقصر .
فالمراد بالوقت في بعض الأخبار الفضيلة ، وفي بعضها الاجزاء ، ويشهد لهذا
التأويل مؤثقة عمار ، لكن لا أعرف قائلا به ، وكذا الكلام في العود لاختلاف
الاخبار فيه أيضا ، والمسألة في غاية الاشكال وإن كان القول بالتخيير لا يخلو من قوة
والاحتياط في الجمع .
16 - السرائر : نقلا من كتاب جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما
عليهما السلام أنه قال في رجل مسافر نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله ،
قال : يصلي أربع ركعات ( 1 ) .
وقال لمن نسي صلاة الظهر [ أ ] والعصر وهو مقيم حتى يخرج قال : يصلي أربع
ركعات في سفره ( 2 ) .
وقال : أما إذا
دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم ثم سافر صلى تلك الصلاة
التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره ( 3 ) .
بيان : أقول : يمكن أن يكون قوله عليه السلام : ( وإذا دخل على الرجل ) بعد
قوله : ( لمن نسي صلاة الظهر ) تعميما بعد التخصيص أو يكونا حديثين سمعهما في
مقامين ، أو يكون الأول للقضاء ، والثاني للأداء ، أو يكون الأخير محمولا على
العمد كما أن الأول كان للنسيان ، وقوله : أولا ( في رجل مسافر ) يحتمل الأداء
والقضاء والأعم ، وظاهر الخبر الاتمام في الدخول والخروج معا ، كما هو مختار
العلامة إن لم نحمل أحدهما على القضاء .
ثم اعلم أنهم اختلفوا في القضاء أيضا أي أما إذا دخل وقت الصلاة في السفر ودخل
بلده ثم فاتته الصلاة ، وكذا العكس هل يعتبر بحال الوجوب أي أول الوقت أو بحال
هامش
( 1 ) السرائر : 468 .
( 2 ) السرائر : 468 .
( 3 ) السرائر : 468 .