فكانت أول جماعة جمعت ذلك اليوم ( 1 ) .
بيان : صل جناح ابن عمك أي تمم جناحه ، فان عليا عليه السلام بمنزلة أحد
الجناحين ، فكن جناحه الآخر ، والقراءة بالتشديد بعيدة ، والخبر يدل على أنه
يستحب للامام أن يتقدم وأما إذا
تعدد المأموم ، وقال العلامة في المنتهى : لو أم اثنين
فوقف إلى جنبه أخرهما الامام ، وقال أبو حنيفة : بل يتقدم هو ، لنا أن النبي صلى الله عليه وآله
أخرج جابر وجبارا عن جنبيه ، وجعلهما خلفه ، ولأنه الأصل في الصلاة فكره
له الاشتغال بما ليس من الصلاة بخلاف المأموم انتهى ، وهذه الرواية أقوى ورواية
جابر عامية ، ويمكن الجمع بحملها على قبل الصلاة ، وهذه على ما وأما إذا
حدث
في أثنائهما .
3 - تنبيه الخاطر : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله يستحيي من عبده وأما إذا
صلى
في جماعة ثم سأله حاجة أن ينصرف حتى يقضيها ( 2 ) ،
4 - تحف العقول : عن الرضا عليه السلام قال : فضل الجماعة على الفرد بكل
ركعة ألفا ركعة ولا تصلي خلف فاجر ، ولا تقتدي إلا بأهل الولاية ( 3 ) .
5 - الذكرى : عن النبي صلى الله عليه وآله : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع
وعشرين درجة ( 4 ) .
ثم قال - ره - الفذ بالفاء والذال المعجمة المفرد .
ومنه : عن النبي صلى الله عليه وآله من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى
كتب له براءتان : براءة من النار ، وبراءة من النفاق ( 5 ) .
6 - النفلية : عن النبي صلى الله عليه وآله : لا صلاة لمن لم يصل في المسجد مع المسلمين
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق : 304 .
( 2 ) تنبيه الخواطر : 4 ، رواه عن أبي سعيد الخدري .
( 3 ) تحف العقول ص 440 ط الاسلامية .
( 4 ) الذكرى : 267 .
( 5 ) الذكرى : 267 .