5 - قرب الإسناد : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن
عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الركعتان بعد الفجر هما إدبار
النجوم ( 1 ) .
6 - فقه الرضا : قال عليه السلام بعد ذكر الوتر : ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر
وعنده وبعده ، تقرء فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ، ولا بأس بأن
تصليهما إذا بقي من الليل ربع ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ( 2 )
بيان : روى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ( 3 ) قال : سمعت أبا جعفر
عليه السلام يقول : صل ركعتي الفجر قبل الفجر وبعده وعنده ، وروى نحوه
بأسانيد أخرى ( 4 ) ويحتمل أن يكون المراد قبل الفجر الأول وعنده أي ما بين
الفجرين وبعده أي بعد الفجر الثاني ، أو المراد عنده أي أول طلوع الفجر الأول
وبعده أي بعد طلوعه إلى الفجر الثاني ، ويحتمل أن يكون المراد قبل طلوع
الفجر الثاني وأول طلوعه وبعده إلى الاسفار كما هو المشهور ، وعلى هذا الوجه
حمله الأكثر .
ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا في وقت ركعتي الفجر ، فقال الشيخ في النهاية :
وقتها عند الفراغ من صلاة الليل ، وإن كان ذلك قبل الفجر الأول ، واختاره ابن
إدريس والمحقق وعامة المتأخرين لكن قال في المعتبر : إن تأخيرهما إلى أن يطلع
الفجر الأول أفضل ، وقال السيد رضي الله عنه : وقتها طلوع الفجر الأول ، ونحوه
قال الشيخ في المبسوط ، والأقوى جواز فعلهما بعد الفراغ من صلاة الليل مطلقا " للأخبار
الكثيرة الدالة عليه .
والمشهور أنه يمتد وقتهما إلى أن تطلع الحمرة المشرقية ثم تصير الفريضة
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 81 ط نجف .
( 2 ) فقه الرضا ص 13 س 12 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 173 .
( 4 ) روى مثله عن ابن أبي يعفور وإسحاق بن عمار .