له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) والاخريان تبع الأوليين ( 1 ) .
قال زرارة : قال أبو جعفر عليه السلام : كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشرا
فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن السهو وليس فيهن قراءة ، فمن شك في الأوليين أعاد
حتى يحفظ ، ويكون على يقين ، ومن شك في الأخريين عمل بالوهم ( 2 ) .
بيان : روى ابن إدريس هذا الخبر من كتاب حريز في باب كيفية الصلاة ،
وزاد فيه بعد لا إله إلا الله ( والله أكبر ) ورواه في آخر الكتاب في جملة ما استطرفه من
كتاب حريز ولم يذكر فيه التكبير ، والنسخ المتعددة التي رأينا متفقة على ما ذكرنا
ويحتمل أن يكون زرارة رواه على الوجهين ورواهما حريز عنه في كتابه لكنه بعيد
جدا ، والظاهر زيادة التكبير من قلمه - ره - أو من النساخ ، لان ساير المحدثين
رووا هذه الرواية بدون التكبير ، وزاد في الفقيه ( 3 ) وغيره بعد التسبيحات ( تكملة
تسع تسبيحات ) ويؤيده أنه نسب في المعتبر وفي التذكرة القول بتسع تسبيحات إلى حريز
وذكرا هذه الرواية .
4 - العلل : عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن محمد بن أبي حمزة قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : لأي شئ صار التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة ؟ قال : لأنه لما
كان في الأخيرتين ذكر ما يظهر من عظمة الله عز وجل فدهش ، وقال : ( سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) فلذلك العلة صار التسبيح أفضل من القراءة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 471 و 45 .
( 2 ) السرائر : 472 .
( 3 ) فقيه من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 256 .
( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 12 ، وهذا ذيل حديث تقدم في الباب السابق تحت
الرقم : 11 .