أقوى لهذا الخبر ، وإن لم يتعرضوا له ، ولما رواه الشيخ ( 1 ) عن مصادف قال : خرج
بي دمل وكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد الله عليه السلام أثره فقال لي : ما هذا ؟ فقلت
لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل ، فإنما أسجد منحرفا ، فقال لي : لا تفعل ذلك !
احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض ، وهل يجب
كشف الذقن من اللحية عند السجود عليه ؟ قال الشهيد الثاني : نعم استنادا إلى أن
اللحية ليست من الذقن ، فيجب كشفه مع الامكان ، وقيل لا يجب ، لاطلاق الخبر
ولعله أقرب .
10 - قرب الإسناد : عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن عبد الله بن ميمون
القداح ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه
ورجليه وركبتيه وجبهته ( 2 ) .
ومنه : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتى يسجد الثانية ، هل يصلح
له ذلك ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة ( 3 ) .
بيان : ( ذلك نقص في الصلاة ) في أكثر النسخ بالصاد المهملة ، وفي بعضها
بالمعجمة ، فعلى الأول ظاهره الجواز ، ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب الجلوس
والطمأنينة بين السجدتين نقل الاجماع عليه جماعة .
11 - الخصال : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : السجود على سبعة أعظم : الجبهة والكفين والركبتين
والابهامين ، وترغم بأنفك ، أما المفترض فهذه السبعة وأما الارغام فسنة ( 4 )
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 158 .
( 2 ) قرب الإسناد : 12 ط حجر ، 17 ط نجف ، ورواه ابن إدريس نقلا من جامع
البزنطي ج 496 من سرائره .
( 3 ) قرب الإسناد : 96 ط حجر : 126 ط نجف .
( 4 ) الخصال ج 2 ص : 5 .