العالمين بحول الله وقوته أقوم وأقعد أهل الكبرياء والعظمة والجبروت ) ( 1 ) .
قال : وباسناده الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قال
الامام ( سمع الله لمن حمده ) قال من خلفه ( ربنا لك الحمد ) وإن كان وحده إماما
أو غيره قال : سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين ( 2 ) .
ومنه : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام
كان يعتدل في الركوع مستويا حتى يقال لو صب الماء على ظهره لاستمسك ، وكان
يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع ( 3 ) .
28 - العلل : علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران
عن الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : لم صارت الصلاة ركعتين وأربع سجدات ؟ قال : لان ركعة من قيام
بركعتين من جلوس ( 4 ) .
29 - قرب الإسناد وكتاب المسائل : باسنادهما عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن تفريج الأصابع في الركوع أسنة هو ؟ قال : من
شاء فعل ، ومن شاء ترك ( 5 ) .
بيان : لا ينافي جواز الترك استحبابه الذي دلت عليه الأخبار الأخر ، والمراد
أنه ليس سنة مؤكدة ، أوليس من الواجبات التي ظهرت من السنة قال في المنتهى :
يستحب للمصلي وضع الكفين على عيني الركبتين مفرجات الأصابع عند الركوع ،
وهو مذهب العلماء كافة ، إلا ما روي عن ابن مسعود أنه كان إذا ركع طبق يديه
وجعلهما بين ركبتيه ، وفي الذكرى عد التطبيق من مكروهات الركوع ، ولا يحرم على
الأقرب ، وهو قول أبي الصلاح والفاضلين ، وظاهر الخلاف وابن الجنيد التحريم
هامش
( 1 ) الذكرى : 199 .
( 2 ) الذكرى : 199 .
( 3 ) الذكرى : 198 .
( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 25 .
( 5 ) قرب الإسناد : 94 ط حجر : 123 ط نجف ، المسائل - البحار ج 10 ص 260 .