أنه قال : قبلة للناس ( 1 ) .
23 - مسار الشيعة : للمفيد ، قال : في النصف من رجب سنة اثنتين من الهجرة
حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ، وكان الناس في صلاة العصر فتحولوا فيها
إلى البيت الحرام ( 2 ) .
24 - النهاية : للشيخ قال : قد رويت رواية أن من صلى إلى استدبار القبلة ،
ثم علم بعد خروج الوقت ، وجب عليه إعادة الصلاة ، وهذا هو الأحوط ، وعليه العمل
انتهى ( 3 ) .
ومنه : عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى : " فأينما تولوا فثم وجه الله " قال : هذا
في النوافل خاصة في حال السفر ، فأما الفرائض فلابد فيها من استقبال القبلة ( 4 ) .
25 - مجمع البيان : عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قوله تعالى " فأينما تولوا
فثم وجه الله " أنها ليست بمنسوخة وأنها مخصوصة بالنوافل في حال السفر ( 5 ) .
26 - نوادر الراوندي : عن عبد الواحد بن إسماعيل ، عن محمد بن الحسن التميمي
عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل
ابن موسى ، عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام :
من صلى على غير القبلة فكان إلى المشرق أو المغرب فلا يعيد الصلاة ( 6 ) .
بيان : يمكن حمله على خارج الوقت ، أو على ما إذا لم يصل إلى عين المشرق
والمغرب ، بل كان مائلا إليهما ، ولو كان مكافئا لاخبار الإعادة ، لأمكن حملها
على الاستحباب ، مع تأيده باطلاق بعض الأخبار ، وظاهر الآية الأولى .
هامش
( 1 ) الخصال ج 1 ص 17 .
( 2 ) مسار الشيعة : 28 وفي ط الكمباني بعد ذلك أيضا حديث من كتاب إزاحة العلة وقد أضرب
عليها المؤلف رضوان الله عليه .
( 3 ) النهاية : 14 .
( 4 ) النهاية : 14 .
( 5 ) مجمع البيان ج 1 ص 228 .
( 6 ) نوادر الراوندي : لم نجده .