يذكر الصلاة على النبي وآله ، ثم قال : وأدنى ما يجزي في التشهد أن يقول الشهادتين
أو يقول بسم الله وبالله ثم يسلم ، ووالده في الرسالة لم يذكر الصلاة على النبي وآله في
التشهد الأول ، والقولان شاذان لا يعتدان ويعارضهما إجماع الإمامية على الوجوب
انتهى .
" وهي الفجر " يدل على عدم جواز النافلة بعد طلوع الفجر كما يدل عليه بعض
الروايات ، والمشهور امتداد وقتها إلى طلوع الحمرة ، كما هو مدلول روايات أخر .
" واقنت في أربع صلوات " أي القنوت فيها آكد وظاهره أن قنوت الجمعة أيضا
مثل ساير الصلوات كما هو مذهب الصدوق .
" ومكن الالية اليسرى " أي في الجلوس مطلقا " وليكن بينهما أربع أصابع " أي مضمومات
وهي قريبة من ثلاث متفرجات ، ولذا فسر الفقهاء أدنى التفريج بهما معا " وأرسل
منكبيك " أي لا ترفعهما ، وتدل عليه صحيحة زرارة وذكره الأصحاب ، وقال في المنتهى
يكره أن ينفخ في موضع سجوده ذهب إليه علماؤنا لأنه فعل ليس من الصلاة ، فيكره
ترك العبادة له وتؤيده صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) انتهى ويظهر من بعض الروايات الجواز مطلقا
ومن بعضها الجواز إذا لم يوذ أحدا ، فلذا حمل على الكراهة ، ويمكن حمل أخبار
النهي على الايذاء ، والتجويز على عدمه .
" فان أردت ذلك " أي تسوية الحصا لموضع السجود أو غيره " فافعل ذلك قبل
دخولك في الصلاة " .
4 - أربعين الشهيد : باسناده عن الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتي النبي صلى الله عليه وآله رجل من ثقيف ورجل من الأنصار فقال له
الثقفي : حاجتي يا رسول الله ، فقال له : ( سبقك أخوك الأنصاري ، فقال له : يا رسول الله
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 222 .