أمير المؤمنين عليه السلام رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة وطرده ، وترك التكلم فيه بالعجمية
لرواية السكوني ( 1 ) .
وترك تعليته وتظليله لما رواه الحلبي ( 2 ) قال : سألته عن المساجد المظللة يكره
القيام فيها ؟ قال : نعم ، ولكن لا يضركم الصلاة فيها اليوم .
وقال في الذكرى : لعل المراد تظليل جميع المسجد أو تظليل خاص أو في بعض
البلدان وإلا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والبرد ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 328 ولرواية أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله عن رطانة الأعاجم في المساجد ، راجع الكافي ج 3 ص 369 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 325 ، وقوله عليه السلام " لا تضركم اليوم " أي حال سلطة
المخالفين حيث لا يمكنكم إماتة هذه البدعة ، وروى في الفقيه ج 1 ص 153 عن أبي جعفر
عليه السلام أنه قال : أول ما يبدء به قائمنا سقوف المساجد فيكسرها ، ويأمر بها فيجعل عريشا
كعريش موسى عليه السلام .
( 3 ) قال الصدوق في الفقيه ج 1 ص 246 : وإذا كان مطر وبرد شديد فجائز للرجل
أن يصلى في رحله ولا يحضر المسجد يقول النبي صلى الله عليه وآله : " إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال " .
ورواه الشيخ في التهذيب مرسلا على ما نقله الحر العاملي في الوسائل تحت الرقم 6314 .