تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
المراد بها وبالتبيين الاجماليان وقيل على لسان النبي صلى الله عليه وآله أو بفعله ووقتهن إذ يعلم من الآية أن هذا الوقت وقت لمجموع هذه الصلوات الأربع ، وليس بين الأوقات فصل كما قال به بعضهم . قوله عليه السلام : " في ذلك " أي في بيان الصلوات ، قوله : " وقال في بعض القراءة " الظاهر أنه كلام الإمام عليه السلام ، ويحتمل أن يكون من كلام الراوي بقرينة أن الصدوق أسقطه في معاني الأخبار ، ثم إن النسخ مختلفة ههنا ففي التهذيب ( 1 ) وصلاة العصر كما في العلل ، وفي الفقيه والكافي ( 2 ) بدون الواو ، وقد قرئ في الشواذ . بهما ، قال في الكشاف : في قراءة ابن عباس وعائشة مع الواو ، وفي قراءة حفصة بدونها . فمع الواو أورده عليه السلام تأييدا وبدونها تبهيما للتقية أو هو من الراوي كما أو مأنا إليه . قوله : " في صلاة العصر " أقول في الكافي والفقيه والتهذيب وغيرها في صلاة الوسطى ، فالظاهر أنه كلام الإمام عليه السلام ذكره تفسيرا للآية ، وقد تمت القراءة عند قوله : " وصلاة العصر " وعلى ما في العلل يحتمل أن يكون تتمة للقراءة أو تفسيرا بناء على هذه القراءة ، والظاهر أنه من تصحيف النساخ ، وما في الكتب المشهورة أصح وأصوب ، ويدل على وجوب القنوت أو تأكده في صلاة الجمعة ولذا كرر فيه القنوت " وتركها على حالها " أي لم يضف إليها ركعتين أخريين كما أضاف للمقيم في الظهر والعصر والعشاء ، وفي الكافي وغيره في السفر والحضر .
وقال السيد الداماد قدس سره : فالفرايض اليومية الحضرية يوم الجمعة خمس عشرة ركعة ، وفي ساير الأيام سبع عشرة ركعة ( 3 ) ، وهي في
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 304 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 125 ، الكافي ج 3 ص 271 . ( 3 ) قد أشرنا قبل ذلك أن الركعات المفروضة في الصلوات الخمس هي عشر ركعات فقط ، والخمسة الأخرى في يوم الجمعة ، والسبعة في سائر الأيام سنة في فريضة ، وسيأتي مزيد توضيح لذلك انشاء الله .
بحار الأنوار — صفحة 285 | العلامة المجلسي / محمد الباقر البهبودي