5 - * " ( باب ) " *
* " ( آداب الاحتضار وأحكامه ) " *
1 - قرب الإسناد : عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة
قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض
وهو في حد الميت قال : فقال : لا بأس أن تمرضه ، فإذا خافوا عليه وقرب من
ذلك فتنحت عنه وتجنب قربه ، فان الملائكة تأذى بذلك ( 1 ) .
بيان : كراهة حضور الحائض والجنب عند الاحتضار هو المشهور بين الأصحاب
بل نسبها في المعتبر إلى أهل العلم ، والظاهر اختصاص الكراهة بزمان الاحتضار
إلى أن يتحقق الموت ، واحتمل استمرارها وهل تزول بانقطاع الدم قبل الغسل
أو بالتيمم بدل الغسل ؟ فيهما إشكال .
2 - العلل : عن أبيه باسناد متصل يرفعه إلى الصادق عليه السلام أنه قال : لا تحضر
الحائض والجنب عند التلقين إن الملائكة تتأذى بهما ( 2 ) .
بيان : الظاهر أن المراد بالتلقين هو الذي يستحب عند الاحتضار فهو كناية
عن الاحتضار ، ويحتمل أن يكون حال التلقين أشد كراهة ، ويحتمل شمول الكراهة
حالة كل تلقين لظاهر اللفظ ، ولعل الأول أظهر بقرينة سائر الأخبار ، نعم يكره
لهما إدخاله قبره كما سيأتي ، وإن لم يذكره الأكثر .
3 - العلل : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد
ابن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 175 ، والتمريض حسن القيام على المريض برفع حوائجه
والتكفل بمداواته ، قال في اللسان : جاءت فعلت هنا للسلب ، وان كانت في أكثر الامر
إنما تكون للاثبات .
( 2 ) علل الشرايع ج 1 ص 282 .