عبد الله عليه السلام في قوله " يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " ( 1 ) فقال : والله
ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكن الشجر وشبهه ( 2 ) .
11 - المحاسن : عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال :
لا بأس ما لم يكن شيئا " من الحيوان ( 3 ) .
12 - المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بتماثيل الشجر ( 4 ) .
13 - المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن رفعه قال : لا بأس بالصلاة
والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة ( 5 ) .
14 - المحاسن : عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
قال : سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها يعبث به أهل البيت هل تصلح
الصلاة فيه ؟ فقال : لا ، حتى يقطع رأسه منه ، ويفسد ، وإن كان قد صلى فليست
عليه إعادة ( 6 ) .
15 - مكارم الأخلاق : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس أن تكون
التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة ( 7 ) .
عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنما يبسط عندنا الوسائد
فيها التماثيل ونفرشها ، قال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ ، إنما يكره
منها ما نصب على الحائط والسرير ( 8 ) .
هامش
( 1 ) السبأ : 12 .
( 2 ) المحاسن ص 618 .
( 3 ) المحاسن ص 619 .
( 4 ) المحاسن ص 619 .
( 5 ) المحاسن ص 620 .
( 6 ) المحاسن ص 620 .
( 7 ) مكارم الأخلاق ص 153 .
( 8 ) مكارم الأخلاق ص 153 .