محمد بن مسلم قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخمر ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
إن أول ما نهاني عنه ربي عز وجل عن عبادة الأوثان ، وشرب الخمر ، وملاحاة
الرجال ، إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين ، ولأمحق المعازف والمزامير وأمور
الجاهلية وأوثانها وأزلامها وأحلافها ( 1 ) أقسم ربي جل جلاله فقال : لا يشرب عبد لي خمرا
في الدنيا إلا سقيته يوم القيمة مثل ما شرب منها من الحميم ، معذبا بعد أو مغفورا له .
وقال عليه السلام : لا تجالسوا شارب الخمر ولا تزوجوه ولا تتزوجوا إليه وإن
مرض فلا تعودوه ، وإن مات فلا تشيعوا جنازته ، إن شارب الخمر يجئ يوم القيمة
مسودا " وجهه ، مزرقة عيناه ، مائلا " شدقه ، سائلا " لعابه ، دالعا " لسانه من قفاه ( 2 ) .
5 - أمالي الصدوق : في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الخمر ، وأن تشترى الخمر ،
وأن تسقى الخمر .
وقال صلى الله عليه وآله : لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبائعها
ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه .
وقال صلى الله عليه وآله : من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما وإن مات وفي بطنه شئ من
ذلك كان حقا " على الله أن يسقيه من طينة خبال ، وهو صديد أهل النار ، وما يخرج
من فروج الزناة ، فيجتمع ذلك في قدور جهنم ، فيشربها أهل النار ، فيصهر به
ما في بطونهم والجلود ( 3 ) .
6 - تفسير علي بن إبراهيم : " كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون " ( 4 )
قالوا : كانوا يأكلون لحم الخنزير ، ويشربون الخمور ، ويأتون النساء أيام
حيضهن ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : أحداثها ، والأظهر ما في المتن .
( 2 ) أمالي الصدوق ص 250 .
( 3 ) أمالي الصدوق ص 255 .
( 4 ) المائدة : 79 .
( 5 ) تفسير القمي ص 163 .