تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
الغلمان فذبحوا لنا شاة من أسمن ما يكون فما انتفعنا " . المكارم : سأل الرضا عليه السلام أصحابه وذكر مثله وفيه فقال : لا هو الملح ( 1 ) . بيان : " أي الادام أجزأ " في أكثر نسخ المحاسن أجزأ بمعنى اكفى ، فإنه يمكن الاكتفاء به دون غيره كما يومى إليه التعليل المذكور في آخر الخبر وفي بعض نسخ الكافي والمحاسن امرء اي أحسن عاقبة وأكثر لذة كما يشعر به التعليل أيضا ، وفي بعض نسخ الكافي والمكارم أحرى بالحاء والراء المهملتين أي أحرى بالافتتاح به ، وكأن النسخة الأولى أي المعجمتين أظهرها وأحسنها . وقال في المصباح : النزهة قال ابن السكيت في فصل ما تضعه العامة في غير موضعه خرجنا نتنزه إذا خرجوا إلى البساتين وإنما التنزه التباعد من المياه والأرياف ، ومنه فلان يتنزه عن الأقذار أي يباعد نفسه عنها ، وقال ابن قتيبة ذهب أهل العلم في قول الناس خرجوا يتنزهون إلى البساتين أنه غلط وهو عندي ليس بغلط ، لان البساتين في كل بلد إنما تكون خارج البلد فإذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن المنازل والبيوت ، ثم كثر هذا حتى استعملت النزهة في الخضر والجنان .
14 * باب * ( النهى عن أكل الطعام الحار والنفخ فيه ) *
1 - مجالس الصدوق : في مناهى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن ينفخ في طعام أو في شراب ( 2 ) . 2 - الخصال : عن أحمد بن محمد بن الهيثم عن ابن زكريا القطان عن ابن حبيب عن ابن بهلول عن أبيه عن الحسين بن مصعب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يكره النفخ في الرقي والطعام وموضع السجود ( 3 ) .
هامش
( 1 ) مكارم الأخلاق : 217 وفيه أي الادام أجود . ( 2 ) أمالي الصدوق 255 وبعده : أو ينفخ في موضع السجود . ( 3 ) الخصال 158