كانت له قانصة ، ومن صيد البحر كل ماله قشر ، وما عدا ذلك كله من هذه الأصناف
فحرام أكله ، وما كان من البيض مختلف الطرفين فحلال أكله ، وما يستوي طرفاه فهو
من بيض ما لا يؤكل لحمه ( 1 ) .
بيان : قال في النهاية : " فيه كان يأخذ من القطنية العشر " هي بالكسر
والتشديد واحدة القطاني كالعدس والحمص واللوبيا ونحوها ( 2 ) .
وفي القاموس : القطنية بالضم والكسر : النبات وحبوب الأرض أو ما سوى
الحنطة والشعير والزبيب والتمر ، أو هي الحبوب التي تطبخ . الشافعي : العدس
والخلر ( 3 ) والفول والدجر والحمص ، الجمع القطاني ، أو هي الخلف وخضر الصيف .
11 - الدعائم : عن علي عليه السلام أنه قال : المضطر يأكل الميتة وكل محرم إذا
اضطر إليه ( 4 ) .
12 - وقال جعفر بن محمد عليه السلام : إذا اضطر المضطر إلى أكل الميتة أكل حتى
يشبع وإذا اضطر إلى الخمر شرب حتى يروي ، وليس له أن يعود إلى ذلك حتى
يضطر إليه أيضا ( 5 ) .
13 - ومنه : عن أبي جعفر عليه السلام أنه ذكر الجبن الذي يعمله المشركون وأنهم
يجعلون فيه الإنفحة من الميتة ومما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : إذا علم ذلك لم
يؤكل وإن كان الجبن مجهولا لا يعلم من عمله وبيع في سوق المسلمين فكله ( 6 ) .
14 - تفسير النعماني : بأسانيده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : وأما ما في
القرآن تأويله في تنزيله فهو كل آية محكمة نزلت في تحريم شئ من الأمور المتعارفة
التي كانت في أيام العرب ، تأويلها في تنزيلها ، فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر
من تأويلها ، وذلك مثل قوله تعالى في التحريم : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام : ليس عندي .
( 2 ) النهاية 3 : 298 .
( 3 ) الخلر : نبات ، وقيل : إنه الفول أو الماش .
( 4 ) دعائم الاسلام : ليس عندي .
( 5 ) دعائم الاسلام : ليس عندي .
( 6 ) دعائم الاسلام : ليس عندي .