غير باغ ولا عاد " قال الباغي : الذي يخرج على الامام والعادي : الذي يقطع الطريق
لا يحل لهما الميتة .
7 - وقد روي أن العادي : اللص ، والباغي : الذي يبغي الصيد ، لا يجوز
لهما التقصير في السفر ولا أكل الميتة في حال الاضطرار .
8 - دعائم الاسلام : عن محمد بن إسماعيل رفع إلى أبي عبد الله عليه السلام في قوله :
" فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال الباغي : الظالم ، والعادي : الغاصب ] .
9 - ومنه ( 1 ) عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " فمن اضطر غير
باغ ولا عاد " ( 2 ) قال الباغي : الخارج على الامام ، والعادي : اللص ( 3 ) .
بيان : الذي يتلخص من مجموع الاخبار هو أن السفر الذي لا يجوز فيه
قصر الصلاة والصوم للمعصية والعدوان لا يحل أكل الميتة إذا اضطر فيه إليها .
10 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه ذكر ما يحل أكله وما يحرم
بقول مجمل فقال : أما ما يحل للانسان أكله مما خرجت الأرض فثلاثة أصناف من
الأغذية : صنف منها جميع صنوف الحب ( 4 ) كله كالحنطة والأرز والقطنية وغيرها
والثاني : صنوف الثمار كلها ، والثالث : صنوف البقول والنبات ، فكل شئ من هذه
الأشياء فيه غذاء للانسان ومنفعة وقوة فحلال أكله ، وما كان فيه المضرة ( 5 ) فحرام
أكله إلا في حال التداوي به ، وأما ما يحل أكله من لحوم الحيوان فلحم البقر والغنم
والإبل ، ومن لحوم الوحش كل ما ليس له ناب ولا مخلب ، ومن لحوم الطير كل ما
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 74 .
( 2 ) ما جعلناه بين العلامتين زائد من سهو المقابلة راجع ط كمباني ص 765 . ( ب )
( 3 ) لم يذكر الحديثان المرويان عن دعائم الاسلام في النسخة المخطوطة : والكتاب
ليس عندي .
( 4 ) في المخطوطة : جميع صنوف الحبوب .
( 5 ) في المخطوطة : من المضرة .