يدل عليه من الناب والمخلب . وقوله : وعلة أخرى يمكن أن يكون لبيان قاعدة
أخرى ذكرها استطرادا ويكون المراد بالعلة القاعدة ، ويحتمل أن يكون الصفيف
أيضا من علامات الجلادة والسبعية ، ولا يبعد أن يكون " وعلة أخرى " كلام ابن سنان
أدخلها بين كلامه عليه السلام بقرينة تغيير الأسلوب ، وأما عدم القانصة فمن لوازم سباع
الطير غالبا .
قوله عليه السلام : وكس أي نقص . قوله عليه السلام : على المشتري متعلق بالبيع . وقوله
عليه السلام : على البائع متعلق بالشراء على اللف والنشر . قوله عليه السلام : بالحرام المحرم
أي المبين حرمته .
قوله عليه السلام : ولما أراد الله لما كانت الميتة نوعين : الأول أن يكون موتها بغير
الذبح فيجمد الدم في بدنها ، ويورث أكلها فساد الأبدان والآفة ، والثاني أن يكون
ترك التسمية أو الاستقبال فقوله : لما أراد الله لهذا الفرد منها أي العلة فيها أمر آخر
يرجع إلى صلاح أديانهم لا أبدانهم .
قوله عليه السلام : احتياطا لكمال الفرائض أي ليس ثلاث تطليقات نصف لعدم تنصف
الطلاق فإما أن يؤخذ واحد أو اثنان فاختير الاثنان لرعاية الاحتياط .
قوله عليه السلام : ولا تؤخذ المرأة أي مع وجود الوالد وقدرته على الانفاق . قوله
عليه السلام : لما ركب في الإناث أي من الميل إلى الرجال أو من العضو الذي يناسب
وطي الرجال لهن .
وقال في النهاية : الجلباب الإزار والرداء ، وقيل : الملحفة ، وقيل : هو كالمقنعة
تغطي به المرأة وظهرها وصدرها ، وقيل : ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء
انتهى . وقد ورد في الأخبار المعتبرة أنها تضع من الثياب الجلباب ، وهذا الخبر
يدل على أنه لا تضعه ، ولعل لفظ " غير " زيد من النساخ كما هو في بعض النسخ ، أو المراد
بالجلباب ما يكشف بوضعه سائر الجسد غير الشعر وما يجوز لهن كشفه إذ قد فسر
بالقميص أيضا .
قوله عليه السلام : وعليه نفقتها لعل المراد أنه يجير الرجال على نفقة النساء كالبنت
بحار الأنوار — صفحة 106
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٠٦