سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع ؟ قال :
نعم ، و لكن لو اعترف و لم يجئ بالسرقة لم تقطع يده ؛ لأنّه اعترف على العذاب ؛ « 1 »
سليمان بن خالد گفت : از امام صادق - عليه السلام - پرسيدم : شخصى چيزى دزديده ولى انكار مىكند . پس از اينكه او را مىزنند مال دزديده شده را عينا مىآورد ؛ آيا واجب است دستش بريده شود ؟ فرمود : آرى . ولى اگر اعتراف كرد ولى مال دزديده شده را نياورد ، دستش بريده نمىشود ؛ چون زير شكنجه اعتراف كرده است .
شيخ در تهذيب الاحكام آن را روايت كرده است . « 2 »
علّامه مجلسى گويد : روايت حسن است . « 3 » والد بزرگوارش مىگويد : روايت در حسن همانند صحيح است . « 4 »
نظر نگارنده : اين روايت مانند روايت قبلى است ؛ زيرا در ذيل روايت تعليل كرده به اين كه « زيرا اعتراف او زير شكنجه بوده است » معنا اين است كه اگر اعترافى بر اثر شكنجه يا ترس بود شرعا اثرى ندارد .
4 . و بهذا الإسناد [ محمد بن الحسن ، عن الحسن بن الحسن بن أبان ، عن إسماعيل بن خالد ] عن أبي جعفر عليه السّلام : إنّ أوّل من استحلّ الأمراء العذاب ، لكذبة كذّبها أنس بن مالك على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : سمر يد رجل إلى الحائط و من ثم استحلّ الأمراء العذاب ؛ « 5 »
از امام باقر - عليه السلام - نقل شده كه فرمود : اوّلين چيزى كه باعث شد امرا شكنجه را روا بدانند ، دروغى بود كه انس بن مالك بر پيامبر بست . او گفت : پيامبر دست مردى را به ديوار ميخكوب كرد . از اينجا بود كه امرا شكنجه را مباح دانستند .
5 . عنه [ أي محمد بن الحسن الصفّار ] عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق عن عمّار ، عن أبي جعفر عليه السّلام عن أبيه : إنّ عليّا كان يقول : لا قطع على أحد تخوّف من ضرب و لا قيد و لا سجن و لا تعنيف إلّا أن يعترف ؛ فإن اعترف قطع ، و إن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف ؛ « 6 »
هامش
( 1 ) . كافى ، ج 7 ، ص 223 ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ( به نقل از : كافى ) ، ج 18 ، ص 497 ، ح 1 ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 535 ، باب 323 ، ح 1 علل الشرائع به طريق آخر روايت كرده است ؛ بحار الانوار ( به نقل از : علل الشرائع ) ، ج 76 ، ص 184 ، ح 7 .
( 2 ) . ج 10 ، ص 106 ، ح 28 .
( 3 ) . مرآة العقول ، ج 23 ، ص 346 .
( 4 ) . روضة المتقين ، ج 10 ، ص 236 .
( 5 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 541 ، ح 18 ؛ بحار الانوار ( به نقل از : علل الشرائع ) ، ج 76 ، ص 203 ، ح 1 .
( 6 ) . تهذيب الاحكام ، ج 10 ، ص 128 ، ح 128 ؛ وسائل الشيعة ( به نقل از : تهذيب الاحكام ) ، ج 18 ، ص 498 ، ح 3 .