ثنتان ، ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت : هذا
مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ، وما بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا ، ثم قال : ويلك
- أو ويحك - إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا . ( 1 )
79 - الكافي ، التهذيب : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن
يزيد ، عن أبي المعلى ، ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتي عمر بن الخطاب بامرأة
قد تعلقت برجل من الأنصار ، وكانت تهواه ولم تقدر ( 3 ) على حيلة ، فذهبت
وأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة ، وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها ، ( 4 )
ثم جاءت إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل قد أخذني ( 5 ) في موضع
كذا وكذا ففضحني ، فقال : ( 6 ) فهم عمر أن يعاقب الأنصاري ، فجعل الأنصاري
يحلف وأمير المؤمنين جالس ويقول : يا أمير المؤمنين تثبت في أمري ، فلما أكثر
الفتى قال عمر لأمير المؤمنين عليه السلام : يا أبا الحسن ما ترى ؟ فنظر أمير المؤمنين عليه السلام
إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك ، قال : ( 7 )
ائتوني بماء حار قد أغلى غليانا شديدا ، ففعلوا ، فلما اتي بالماء أمرهم فصبوا على
موضع البياض ، فاشتوى ذلك البياض ، فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام فألقاه في فيه ، فلما
عرف طعمه ألقاه من فيه ، ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ، ودفع الله عز
وجل عن الأنصار عقوبة عمر .
( 8 )
هامش
( 1 ) فروع الكافي ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : 385 و 386 .
( 2 ) أبى العلاء خ ل .
( 3 ) في الكافي : ولم تقدر له .
( 4 ) في الكافي : على ثيابها بين فخذيها .
( 5 ) في الكافي : إن هذا الرجل أخذني .
( 6 ) في الكافي : قال .
( 7 ) في المصدرين : فقال .
( 8 ) فروع الكافي ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : 422 . التهذيب 2 : 92 .