تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
إلى قضائه بذلك . ( 1 ) ورووا أن رجلا كانت له سرية فأولدها ، ثم اعتزلها وأنكحها عبدا له ، ثم توفي السيد ، فعتقت بملك ابنها لها ، وورث ولدها زوجها ، ( 2 ) ثم توفي الابن فورثت من ولدها زوجها ، فارتفعا إلى عثمان يختصمان تقول : هذا عبدي ، ويقول : هي امرأتي ولست مفرجا عنها ، فقال عثمان : هذه مشكلة ، وأمير المؤمنين عليه السلام حاضر ، قال : ( 3 ) سلوها هل جامعها بعد ميراثها له ؟ فقالت : لا ، فقال : لو أعلم أنه فعل ذلك لعذبته ، اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل : إن شئت أن تسترقيه أو تعتقيه أو تبيعيه فذلك لك . وروي أن مكاتبة زنت على عهد عثمان وقد عتق منها ثلاثة أرباع فسأل عثمان أمير المؤمنين عليه السلام فقال : تجلد ( 4 ) منها بحساب الحرية وتجلد منها بحساب الرق وسأل زيد بن ثابت فقال : تجلد بحساب الرق ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : كيف تجلد بحساب الرق وقد عتق منها ثلاثة أرباعها ؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فإنها فيها أكثر ؟ فقال زيد : لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : أجل ذلك واجب ، فافحم زيد ، وخالف عثمان أمير المؤمنين عليه السلام وصار إلى قول زيد ، ولم يصغ إلى ما قال بعد ظهور الحجة عليه ، وأمثال ذلك مما يطول به الكتاب ( 5 ) وينتشر فيه الخطاب . ( 6 ) 30 - الإرشاد : وكان من قضاياه عليه السلام بعد بيعة العامة له ومضي عثمان على ما رواه أهل النقل من حملة الآثار ( 7 ) أن امرأة ولدت على فراش زوجها ولدا له بدنان
هامش
( 1 ) في الارشاد بعد ذلك : وتعجب منه . ( 2 ) لأنه كان عبدا ومن جمله تركة الميت . ( 3 ) في المصدرين : فقال . ( 4 ) في الارشاد " يجلد " في الموضعين . ( 5 ) في الارشاد : بذكره الكتاب . ( 6 ) مناقب آل أبي طالب 1 : 500 و 501 . الارشاد للمفيد 101 و 102 . ( 7 ) في المصدر : وحملة الآثار .