بالظن ، وأن القرعة في مورد الحكم لا في أصله وإن احتمل أن يكون من خصائصهم
القرعة في أصل الحكم فان قرعة الامام لا تخطئ أبدا فهي بمنزلة الوحي ، والأول
أظهر وأوفق بسائر الاخبار .
50 - بصائر الدرجات : محمد بن عيسى عن الأهوازي عن فضالة عن قاسم بن يزيد عن محمد عن
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إن عندنا صحيفة من كتاب علي ( عليه السلام ) أو مصحف علي ( عليه السلام )
طولها سبعون ذراعا فنحن نتبع ما فيها فلا نعدوها . ( 1 )
51 - بصائر الدرجات : محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي
بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول وذكر ابن شبرمة في فتيا أفتى بها : أين
هو من الجامعة إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخط علي ( عليه السلام ) فيها جميع الحلال والحرام
حتى أرش الخدش ( 2 ) .
52 - بصائر الدرجات : محمد بن عيسى عن فضالة عن أبان عن أبي شيبة قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : ضل علم ابن شبرمة عند الجامعة ، إن الجامعة لم تدع لاحد كلاما
فيها علم الحلال والحرام ، إن أصحاب القياس طلبوا العمل بالقياس فلم يزدهم من الحق
إلا بعدا ، وإن دين الله لا يصاب بالقياس ( 3 ) .
53 - بصائر الدرجات : محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله
بن سنان قال : سمت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن جبرئيل أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بصحيفة
مختومة بسبع خواتيم من ذهب وأمر إذا حضره أجله أن يدفعها إلى علي بن أبي طالب
فيعمل بما فيه ، ولا يجوز إلى غيره ( 4 ) وأن يأمر كل وصي من بعده أن يفك خاتمه
ويعمل بما فيه ولا يجوز غيره ( 5 ) .
بيان : لعل السبع من تصحيف النساخ أو تحريف الواقفية أو من الاخبار
هامش
( 1 ) بصائر الدرجات : 40 .
( 2 ) بصائر الدرجات : 40 .
( 3 ) بصائر الدرجات : 40 .
( 4 ) في المصدر : لا يجوزه إلى غيره .
( 5 ) بصائر الدرجات : 40 .