أجلها قبل أن ينقضي الاجل قبل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الاجل ما أحبا ( 1 )
فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل ، وليس بينهما عدة إلا من سواه
فان أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما ، وليس بينهما ميراث ، ثم إن شاءت
تمتعت من آخر ، فهذا حلال لهما إلى يوم القيامة ، إن هي شاءت من سبعة ، وإن هي
شاءت من عشرين ما بقيت في الدنيا ( 2 ) كل هذا حلال لهما على حدود الله ، ومن
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه .
وإذا أردت المتعة في الحج فأحرم من العقيق واجعلها متعة ، فمتى ما قدمت
طفت بالبيت واستلمت الحجر الأسود وفتحت به وختمت ( 3 ) سبعة أشواط ، ثم
تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ، ثم اخرج من البيت فاسع بين الصفا والمروة
سبعة أشواط ، تفتح بالصفا وتختم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك قصرت حتى إذا كان
يوم التروية صنعت ما صنعت بالعقيق ، ثم أحرم بين الركن والمقام بالحج ، فلم
تزل محرما حتى تقف بالموقف ، ثم ترمي الجمرات وتذبح وتحلق وتحل وتغتسل
ثم تزور البيت ، فإذا أنت فعلت ذلك فقد أحللت ، وهو قول الله : ( فمن تمتع
بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ( 4 ) ) أن تذبح .
وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فإن
ذلك ليس هو إلا قول الله ( 5 ) : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم
الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في
هامش
( 1 ) على ما أحبا خ ل .
( 2 ) في المختصر : ان هي شاءت تمتعت منه ابدا وان هي شاءت من عشرين بعد أن تعتد
من كل واحد فارقته خمسة وأربعين يوما فلها ذلك ما بقيت في الدنيا .
( 3 ) وختمت به خ ل .
( 4 ) النساء : 196 .
( 5 ) في الوسائل : [ فان ذلك لا يجوز ولا يحل ، وليس هو على ما تأولوا الا لقول الله ]
وهو موجود في المختصر .