8 - تفسير العياشي : عن إسماعيل الجريري قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله :
( إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
والبغي ) قال : اقرأكما أقول لك يا إسماعيل : إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء
ذي القربى ( 1 ) وينهى ) قلت : جعلت فداك إنا لا نقرأ هكذا في قراءة زيد ، قال :
ولكنا نقرأها ، وهكذا في قراءة علي عليه السلام ، قلت : فما يعني بالعدل ؟ قال : شهادة
أن لا إله إلا الله ، قلت : والاحسان ؟ قال : شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ، قلت :
فما يعني بايتاء ذي القربى حقه ، قال : أداء إمام ( 2 ) إلى إمام بعد إمام ( وينهى
عن الفحشاء والمنكر ) قال : ولاية فلان ( 3 ) .
بيان : لعله كان في قرائته عليه السلام ( 4 ) حقه ، فأسقطته النساخ ، أو ( أداء )
مكان ( إيتاء ) فصحفته .
9 - الغيبة للنعماني : الكليني عن العدة عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن أبي وهب
عن محمد بن منصور قال : سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( وإذا
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء
أتقولون على الله مالا تعلمون ) قال : فهل رأيت أحدا زعم أن الله أمره بالزنا وشرب
الخمر أو شئ من هذه المحارم ؟ قلت : لا ، قال : فما هذه الفاحشة التي يدعون
أن الله أمرهم بها ؟ قلت : الله أعلم ووليه ، قال : فإن هذا في أولياء أئمة الجور
ادعوا أن الله أمرهم بالايتمام بهم ( 5 ) فرد الله ذلك عليهم ، وأخبرهم أنهم قالوا عليه
الكذب ، وسمى ذلك منهم فاحشة ( 6 ) .
10 - وبهذا الاسناد عن محمد بن منصور قال : سألت عبدا صالحا عليه السلام عن قول الله
هامش
( 1 ) في المصدر : وايتاء ذي القربى حقه .
( 2 ) في المصدر : أداء أمانته .
( 3 ) تفسير العياشي 2 : 267 فيه : [ ولاية فلان وفلان ] والآية في النحل : 90
( 4 ) قد عرفت انه موجود في المصدر .
( 5 ) في المصدر : أمرهم بالايتمام بقوم لم يأمرهم الله بالايتمام بهم .
( 6 ) غيبة النعماني : 64 ، والآية في الأعراف : 28 .