21 - الكافي : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : أظنه
عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يبعث
سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ، ثم يقول : " سيروا بسم الله وبالله ، وفي سبيل الله ،
وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولا تغلوا ، ولا تمثلوا ، ولا تغدروا ، ولا تقتلوا شيخا فانيا
ولا صبيا ولا امرأة ، ولا تقطعوا شجرا إلا أن تضطروا إليها ، وأيما رجل من أدنى
المسلمين أو أفضلهم نظر إلى رجل من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام الله ، فان
تبعكم فأخوكم في الدين ، وإن أبى فأبلغوه مأمنه ، واستعينوا بالله عليه . ( 1 )
بيان : الغلول : الخيانة في المغنم ، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ، والغل
بالكسر : الغش والحقد ، ويقال : مثل : بالقتيل : إذا جدع أنفه وأذنه ومذاكيره
أو شيئا من أطرافه ، وأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة . إلا أن تضطروا وإليها ، يمكن
أن يكون استثناء من الجميع ، أو من الأخير فقط بإرجاع الضمير إلى الشجرة
والنظر هنا كناية عن الأمان ، وستأتي الاحكام مفصلة في كتاب الجهاد إن شاء الله
تعالى .
22 - الكافي : العدة ، عن أحمد ، عن الوشاء ، عن محمد بن حمران وجميل ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بعث سرية دعا بأميرها فأجلسه إلى
جنبه وأجلس أصحابه بين يديه ، ثم قال : " سيروا بسم الله " وذكر مثل الحديث
الأول ، ثم قال :
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا
أنه قال : وأيما رجل من المسلمين نظر إلى رجل من المشركين في أقصى العسكر
فأدناه فهو جار . ( 2 )
23 - الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يلقى السم في
هامش
( 1 ) فروع الكافي 1 : 334 .
( 2 ) فروع الكافي 1 : 335 .