سأل المرأة هل افتضك الشيخ وكانت بكرا ؟ قالت : لا ، فقال عثمان : أقيموا الحد
عليها ، فقاله أمير المؤمنين : إن للمرأة سمين سم للمحيض وسم للبول ، فلعل
الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه ، فاسألوا الرجل عن
ذلك فسئل فقال : قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض
فقال أمير المؤمنين : الحمل له والولد ولده وأرى عقوبته في الانكار ، فصار عثمان
إلى قضائه بذلك ( 1 ) .
10 - مناقب ابن شهرآشوب : جابر بن عبد الله بن يحيى قال : جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال :
يا أمير المؤمنين إني كتب أعزل عن امرأتي وإنها جاءت بولد فقال عليه السلام : وأنا شدك
الله هل وطئتها ثم عاودتها قبل أن تبول ؟ قال : نعم ، قال : فالولد لك ( 2 ) .
11 - مجالس الشيخ : أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن
علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق الغمشاني ،
عن يحيى بن العلا قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في رجل تزوج امرأة فمكثت
معه سنة ثم غابت عنه ثم تزوجت آخر فمكثت معه سنة ثم غابت عنه ، ثم تزوجت
آخر ثم إن الثالث أولدها قال : ترجم لان الأول أحصنها ، قال : قلت :
فما ترى في ولدها ؟ قال : ينسب إلى أبيه ، قال : قلت : فان مات الأب يرثه الغلام
قال : نعم ( 3 ) .
12 - كتاب الإمامة والتبصرة : عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسن بن أزهر
عن محمد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن أبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر .
13 - المجازات النبوية : مثله ، وقال السيد : هذا مجاز على أحد التأويلين
وهو أن يكون المراد أن العاهر لا شئ له في الولد : فعبر عن ذلك بالحجر
هامش
( 1 ) المناقب ج 2 ص 192 والارشاد ص 112 طبع النجف .
( 2 ) المناقب ج 2 ص 198 .
( 3 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 287 .