يا رب بما أحكم على الريح ؟ فأوحى الله إليه : يا سليمان احكم بأرش كسر هذه
المرأة على أرباب السفينة التي أنقذتها الريح من الغرق فإنه لا يظلم لدي أحد من
العالمين ( 1 ) .
38 - المحاسن : أبى ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو
جعفر عليه السلام : أيما ظئر قوم قتلت صبيانهم وهي نائمة انقلبت عليه فقتلته فان عليها
الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظايرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما
ظايرت من الفقر فالدية على عاقلتها ( 2 ) .
29 - فقه الرضا ( ع ) : كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو
عمد ، والخطأ أن يرمي رجلا فيصيب غيره أو يرمي بهيمة أو حيوانا فيصيب
رجلا ( 3 ) .
30 - الإرشاد : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو باليمن خبر زبية حفرت للأسد
فوقع فيها فغدا الناس ينظرون إليه ، فوقف على شفير الزبية رجل فزلت قدمه
فتعلق بآخر وتعلق الاخر بثالث وتعلق الثالث بالرابع ، فوقعوا في الزبية فدقهم
الأسد وهلكوا جميعا فقضي عليه السلام بأن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث الدية للثاني
وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث ، وعلى الثالث الدية الكاملة للرابع ، فانتهى الخبر إلى
رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله عز وجل فوق عرشه ( 4 ) .
ثم رفع إليه خبر جارية حملت على عاتقها عبثا ولعبا فجاءت جارية أخرى
فقرصت الحاملة فقمصت لقرصتها ، فوقعت الراكبة فاندقت وهلكت ، فقضى عليه السلام
على القارصة بثلث الدية ، وعلى القامصة بثلثيها ، وأسقط الثلث الباقي لركوب
الراقصة عبثا القامصة ، وبلغ الخبر بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأمضاه وشهد له
بالصواب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المحاسن ص 301 .
( 2 ) المحاسن ص 305 ذيل حديث طويل .
( 3 ) فقه الرضا ص 42 .
( 4 ) الارشاد ص 105 .
( 5 ) الارشاد ص 105 .