وكان في جماعتهم امرأة مملوكة وأخرى حرة ، وكان للحرة ولد طفل من حر
وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك ، ولم يعرف الطفل الحر من الطفل المملوك
فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحر منهما ، وحكم بالرق لمن
خرج عليه سهم الرق منهما ثم أعتقه وجعله مولاه وحكم في ميراثهما بالحكم في
الحر ومولاه ، فأمضى رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحكم وصوبه ( 1 ) .
17 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام
قضي في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج أن يورث من حيث يبول ، فان بال منهما
جميعا فمن أيهما سبق ، فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة
ونصف ميراث الرجل ( 2 ) .
18 - الخصال : أبى ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن حميد ،
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : بعث معاوية رجلا يسأل أمير المؤمنين عليه السلام
عن مسائل فقال عليه السلام : سل عن الحسن عليه السلام فسأل ما المؤنث ؟ فقال الحسن عليه السلام :
هو الذي لا يدري أذكر هو أو أنثى ، فان ينتظر به ، فإن كان ذكرا احتلم وإن
كانت أنثى حاضت وبدا ثديها ، وإلا قيل له : بل على الحايط ! فان أصاب بوله
الحايط فهو ذكر ، وإن انتكص بوله كما ينتكص بول البعير فهي امرأة الخبر ( 3 ) .
19 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : بالاسناد إلى دارم عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام :
ورث الخنثى من موضع مبالته ( 4 ) .
20 - مناقب ابن شهرآشوب : سأل يحيى بن أكثم عن قول علي عليه السلام : إن الخنثى يورث
من المبال وقال : فمن ينظر إذا بال إليه مع أنه عسى أن تكون امرأة وقد نظر
إليها الرجال ، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظرت إليه النساء ، وهذا ما لا يحل ؟
هامش
( 1 ) المناقب ج 2 ص 17 والارشاد ص 105 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 67 .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 208 ضمن حديث طويل .
( 4 ) عيون الأخبار ج 2 ص 75 .