النسب لا يباع ولا يوهب .
قال السيد رضي الله عنه : هذه استعارة لأنه عليه السلام جعل التحام الولي بوليه
التحام النسيب بنسيبه في استحقاق الميراث ، وفي كثير من الاحكام وذلك مأخوذ
من لحمة الثوب لسداه لأنهما يصيران كالشئ الواحد لما بينهما من المداخلة
الشديدة والمشابكة الوكيدة ، ويقال . لحمة البازي ولحمة النسب ولحمة الثوب
واحد ، وهي المشابكة والمخالطة إلا أنهم فرقوا بين اللفظين ليكون ذلك تمييزا
للمسميين ( 1 ) .
5 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بريرة بشيئين ، قضى بها بأن الولاء لمن أعتق ،
وقضى لها بالتخيير حين أعتقت ، الخبر ( 2 ) .
6 - الخصال : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ،
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن بريرة
كان مواليها الذي باعوها قد اشترطوا على عايشة أن لهم ولاءها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله :
الولاء لمن أعتق الخبر ( 3 ) .
7 - أمالي الطوسي : عن زيد بن أرقم ، عن النبي صلى الله عليه وآله لعن الله من تولى إلى غير مواليه ( 4 ) .
8 - أمالي الطوسي : ابن بشران ، عن أحمد بن سليمان ، عن محمد بن عثمان ، عن الحسن
ابن جعفر ، عن سعيد بن محمد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الولاء وعن هبته ( 5 ) .
9 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن هارون بن مسلم ، عن أيوب بن الحر قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه أشتريه من الزكاة
هامش
( 1 ) المجازات النبوية ص 172 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 45 بزيادة في آخره .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 125 .
( 4 ) أمالي الطوسي ج ص .
( 5 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 9 .