أقول : تمامه في أبواب تاريخ موسى بن جعفر عليه السلام ( 1 ) .
12 - فقه الرضا ( ع ) : اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى قسم الفرايض
بقدر مقدور ، وحساب محسوب ، وبين في كتابه ما بين القسمة ، ثم قال عز
وجل : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فجعل على ضربين
قسمة مشروحة وقسمة مجملة ، وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف ، ومع
الولد الربع لا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة ، وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن
له ولد ، والثمن مع الولد على هذا السبيل ، وجعل للأبوين مع الولد والشركاء
السدسين لا ينقصان من ذلك شيئا ، ولهما في مواضع زيادة على السدسين ثم سمى
للأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن وسهاما بأنها ذوي
الأرحام ، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب
للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا تساوت القرابة من جهة الأب والام تقسمه بفصل
الكتاب ، فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام ، واعلم أن المواريث تكون ستة أسهم
لا تزيد عليها ، وصارت من ستة أسهم لان الانسان خلق من ستة أشياء ، وهو قوله
" ولقد خلقنا الانسان من سلالة " تمام الآية ، وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد
والأبوين أحد إلا الزوج الزوجة ( 2 ) .
13 - تفسير العياشي : عن سالم الأشل قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الله
تبارك وتعالى أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس ( 3 ) .
14 - تفسير العياشي : عن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الولد والاخوة
هم الذين يزادون وينقصون ( 4 ) .
15 - تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : الخال والخالة
يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم إن الله يقول : " وأولو الأرحام بعضهم أولى
هامش
( 1 ) مر في ج 48 ص 125 إلى 129 .
( 2 ) فقه الرضا ص 39 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 225 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 226 .