الام تحجب الاخوة عن الميراث ( 1 ) .
فإن قال قائل إنما قال : والد ولم يقل والدين ولا قال والدة ؟ قيل له : هذا
جائز كما يقال : ولد يدخل فيه الذكر والأنثى ، وقد تسمى الام والدا إذا جمعتها
مع الأب كما تسمى أبا إذا اجتمعت مع الأب لقول الله عز وجل " ولأبويه لكل
واحد منهما السدس " فأحد الأبوين هي الام وقد سماها الله عز وجل أبا حين
جمعها مع الأب وكذلك قال " الوصية للوالدين والأقربين " وأحد الوالدين هي
الام وقد سماها الله والدا كما سماها أبا وهذا واضح بين والحمد لله ( 2 ) .
5 - علل الشرائع : أبي ، عن محمد العطار ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد
عليها ، فقيل له : يا ابن رسول الله ولم صارت ستة أسهم ؟ قال : لان الانسان خلق من
ستة أشياء وهو قول الله عز وجل " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين * ثم جعلناه
نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما
فكسونا العظام لحما " .
قال الصدوق - ره - : لذلك علة أخرى : وهي أن أهل المواريث الذين
يرثون أبدا ولا يسقطون ستة : الأب ، والام ، والابن ، والبنت ، والزوج
والزوجة ( 3 ) .
6 - علل الشرائع : أبى ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام : كان يقول :
إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها
لم تجز ستة ( 4 ) .
7 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : الفرائض على ما أنزل الله
عز وجل في كتابه ولا عول فيها ، ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج
هامش
( 1 ) علل الشرايع ص 569 .
( 2 ) علل الشرايع ص 569 .
( 3 ) علل الشرايع ص 567 .
( 4 ) علل الشرائع ص 568 .