7 - علل الشرائع : في خبر ابن سلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله : هل خلقت حواء من
يمين آدم أو من شماله ؟ قال : بل من شماله ، ولو خلقت من يمينه لكان للأنثى
كحظ الذكر من الميراث ، فلذلك صار للأنثى سهم وللذكر سهمان ، وشهادة
امرأتين مثل شهادة رجل واحد ( 1 ) .
8 - الخرائج : قال أبو هاشم الجعفري سأل الفهفكي أبا محمد العسكري عليه السلام ما
بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : لأن المرأة
ليس لها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة ، إنما ذلك على الرجال ، فقلت في نفسي :
كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل
هذا الجواب ، فأقبل عليه السلام على فقال : نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب
منا واحد ، فإذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا ما جرى لأولنا ، وأولنا
وآخرنا في العلم والامر سواء ولرسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما ( 2 ) .
9 - مناقب ابن شهرآشوب : سأل محمد بن مسلم الباقر عليه السلام لم لا تورث المرأة عمن يتمتع
بها ؟ قال : لأنها مستأجرة قال : ولم جعل البينة في النكاح ؟ قال : للمواريث ( 3 ) .
10 - العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم العلة في أن للذكر مثل حظ
الأنثيين أن الرجال يجب عليهم ما لا يجب على النساء من الجهاد والمؤونات
وهم قوامون على النساء .
2 - " ( باب ) "
* " ( سهام المواريث وجوامع أحكامها وابطال ) " *
* ( العول والتعصيب ) " *
الآيات : النساء : " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء
هامش
( 1 ) علل الشرايع : ج 2 ص 156 ط قم ص 161 ط حجر .
( 2 ) الخرايج ص 239 .
( 3 ) مناقب ابن شهرآشوب ج 3 ص 335 .